Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 221

  1. كتاب الحسبة
  2. باب ما جاء في صور المنكر الواجب تغييره
  3. ٣٠٣٤ - ذكر الدفوف

قال أبو عبد اللَّه: اكسر هذا كله وليس يلزمك شيءٌ.

قلت له: فالدف؟

وفي موضع آخر قلت: الدف الذي يلعب به الصبيان؟

قال: الدف لا يعجبني كسره، وكان أصحاب عبد اللَّه يتشددون فيه.

قال إبراهيم: كنا نتتبع الأزقة نخرق الدفوف من أيدي الصبيان (١).

وقال: أخبرني منصور بن جعفر حدثهم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عمن كسر الطنبور والعود والطبل فلم ير عليه شيئًا.

قيل له: الدف؟ فرأى أن الدف لا يُعرض له، وقال: قد روي عن النبي ﷺ في العرس (٢).

قيل له: يكون فيه جرس؟

قال: لا.

وقد ذكر كراهية أصحاب عبد اللَّه في الدف، ولم يذهب إليه.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٣٧ - ١٣٩)

قال الخلال: وأخبرني أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه: ما ترى في الناس اليوم يحركون الدف في أملاك أو بناء بلا غناء؟ فلم يكره ذلك.

قيل له في الحديث الذي جاء: "فصل ما بين الحلال والحرام الضرب". فعرفه وذهب إليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 221 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.