Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 34

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت
  5. ٣٧١ - من طرأ عليه عذر أول الوقت أو آخره

ونقل عنه أبو طالب: إذا حاضت حين دخل الوقت فعليها أن تعيدها، إذا دخل الوقت وجبت عليها.

"الانتصار" ٢/ ١٠٤

قال يعقوب بن بختان: قال في غلام احتلم في بعض الليل: يصلي المغرب والعشاء.

فقيل له: وإن كان قد صلاها؟

فقال: نعم، أليس صلاها وهو مرفوع عنه القلم؟ !

"الانتصار" ٢/ ١٢٧

٣٧٠ - في قضاء الحائض للصلاة؟

قال الأثرم: قيل: فإن أحبت أن تقضيها؟

قال: لا، هذا خلاف السنة.

"معونة أولي النهى" ١/ ٤٢٨

٣٧١ - من طرأ عليه عذر أول الوقت أو آخره

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: امرأةٌ حَاضَتْ بعدما زالتِ الشمسُ في أؤَلِ الوقتِ؟

قال: قال بعضهم: لا تعيد الصلاةَ فإنَّها في الوقتِ. وأمَّا أنا فيعجبني أنْ تعيدَ.

قال إسحاق: كمَا قال: تعيدُ.

"مسائل الكوسج" (٧٥٤)، (٢٣٩٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 34 (SanadKitab #20878, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.