Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 237

  1. كتاب الحسبة
  2. باب ما جاء في صور المنكر الواجب تغييره
  3. ٣٠٤٥ - وجوب طمس الصور وأنها محرمة

فصل: ما جاء في الصور

٣٠٤٥ - وجوب طمس الصور وأنها محرمة

قال أبو الفضل صالح: وسألت أبي عن قوم يرخصون في الصور ويقولون: كان نقش خاتم سليمان فيه صورة وغيره؟ فقال أبي: إنما هذِه الخواتيم كانت نقشت في الجاهلية، والصور لا ينبغي لبسها؛ لما روي فيه عن النبي ﷺ: "من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ، وعذب" (١)، وقد قال إبراهيم: أصاب أصحابنا خمائص فيها صلب، فجعلوا يضربونها بالسوك، يمحونها بذلك. وفي حديث أبي طلحة أن النبي ﷺ قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة" (٢).

"مسائل صالح" (١٤٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الصورة الرأس.

حَدَّثَنَا محمد بن محبوب قال: حدثنا وهيب، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأَس فليس هي صورة.

"مسائل أبي داود" (١٦٧٦)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فالرجل يُدعى، فيرى سترًا عليه تصاوير؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 237 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.