فصل: ما جاء في الصور
٣٠٤٥ - وجوب طمس الصور وأنها محرمة
قال أبو الفضل صالح: وسألت أبي عن قوم يرخصون في الصور ويقولون: كان نقش خاتم سليمان فيه صورة وغيره؟ فقال أبي: إنما هذِه الخواتيم كانت نقشت في الجاهلية، والصور لا ينبغي لبسها؛ لما روي فيه عن النبي ﷺ: "من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ، وعذب" (١)، وقد قال إبراهيم: أصاب أصحابنا خمائص فيها صلب، فجعلوا يضربونها بالسوك، يمحونها بذلك. وفي حديث أبي طلحة أن النبي ﷺ قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة" (٢).
"مسائل صالح" (١٤٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الصورة الرأس.
حَدَّثَنَا محمد بن محبوب قال: حدثنا وهيب، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأَس فليس هي صورة.
"مسائل أبي داود" (١٦٧٦)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فالرجل يُدعى، فيرى سترًا عليه تصاوير؟