Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 253

  1. كتاب الحسبة
  2. باب ما جاء في صور المنكر الواجب تغييره
  3. ٣٠٥٠ - إنكار المنكر بالقلب إن لم يستطع له تغييرا

قال: إذا غير بقلبه فأرجو.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٦)

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ثنا مُثنى قال: سلمت على أحمد، ووضعت عنده قرطاسًا وقلت: انظر فيها واكتب لي جوابها، وفيها ما تقول إن رأى الرجل الطنبور تباع في سوق من أسواق المسلمين مكشوفة، فأيهما أحب إليك: ذهابه إلى السلطان فيها، أو يأمر بكسرها، أو يكون منه فيها بعض التغيير، أو جلوسه عن الذهاب إلى السلطان وهو يأمر بلسانه وينكر بقلبه؟

فكتب: يغير ذلك إذا لم يخف، فإن خاف أنكر بقلبه، وأرجو أن يسلم على إنكاره.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٨)

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد، حَدَّثَنَا جعفر بن محمد النَّسائي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يجب الأمر والنهي على الإنسان؟

قال يا أبا محمد، في هذا الزمان أظنه شديدًا، مع أن في حديث أبي سعيد تسهيلًا.

قلت له: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده" (١)؟

قال: نعم. قال: "بقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

قلت: هذا أشدها عليَّ.

قال: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده".

وقال ﷺ: "ما أمرتكم من الأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢). فسكت.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 253 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.