Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 269

  1. كتاب الطب والتداوي
  2. باب ما يتداوى به وما لا يتداوى به
  3. ٣٠٦٠ - أوقات التداوي بالحجامة

وقال: الحديث الذي روي عن النبي ﷺ: "من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر" (١). قال أبو يعقوب: لعل هذا يوم مخصص من السنة.

وقال: سمعت إسحاق مرة أخرى يقول: أكره الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والسبت. قيل: أفتكره الإطلاء يوم الأربعاء والسبت؟ قال: شديدًا. ورخص الحجامة يوم الثلاثاء، إذا كان يوم سبع عشرة من الشهر، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين.

وقال: قلتُ لإسحاق مرة أخرى: أتكره الحجامة يوم الجمعة؟ قال: لا أكرهه. قال: وقال ابن المبارك: أكرهه للضعف.

وذكر إسحاق، عن ابن عون، عن ابن سيرين أنه كان يحتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين لا يبالي أي يوم كان.

قلت: من ذكره عن ابن عون؟ قال: أخبرنا يحيى بن حفص، عن ابن عون.

"مسائل حرب" ص ٢٩٣ - ٢٩٤

قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخطِّ يده قال: ذكر لسفيان حديث عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن عبيد بن عمير فقال: أخبرنيه البصري -يعني: حماد بن زيد- يعني: قال: يحتجم ما لم يحلق شعره.

"العلل" رواية عبد اللَّه (٦٠٣٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 269 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.