Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 272

  1. كتاب الطب والتداوي
  2. باب ما يتداوى به وما لا يتداوى به
  3. ٣٠٦٤ - البط بالنار وقطع العروق

فصل: العلاج بالجراحة والكي

٣٠٦٤ - البط بالنار وقطع العروق

قال صالح: وسألته عن الرجل به الماء والدبيلة (١) أيبط (٢) عنهما؟ وما ترى في الفصد وشرب الأدوية؟

قال: أما ما كان يخاف عليه مثل الماء إن بط عنه مات، فلا أرى أنه يبط عنه، ولا بأس بقطع العروق إذا احتيج إلى ذلك.

"مسائل صالح" (١٨٧).

قال أبو داود: قلت لأحمد: قطع العروق؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (١٦٦٩).

قال حرب: قلت: فالبط بالنار؟

قال: كيف هو؟

قلت: يصيب الإنسان الرِّيح في بعض جسده فيمتد فيحمى مسل ثم يدخل فيه؛ ليخرج المدة. قال: هذا ليس كي. وسهَّل فيه.

"مسائل حرب" ص ٣٠١.

قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن قطع العرق؟ فقال: لا بأس بذلك، عمران بن حصين قطع عرقًا (٣)، وأسيد بن حضير قطع عرق

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 272 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.