Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 280

  1. كتاب الطب والتداوي
  2. باب ما يتداوى به وما لا يتداوى به
  3. ٣٠٧٧ - شرب أبوال الإبل وألبان البقر للتداوي

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل وصف له أن يشرب أبوال الإبل، ترى له أن يشربها؟ قال: إذا كان عليلًا، على ما سقاه النبي ﷺ المرضى الذين قدموا عليه (١)، فإنه يشربه إذا كان مريضًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٠٨).

قال ابن هانئ: وسئل عن أبوال الإبل؟ قال: إذا كانت بهم عاهة، رخص لهم أن يشربوا من أبوال الإبل، وألبانها حتى يبرءوا، فإذا كان

على هذِه الصفة شرب أبوال الإبل.

"مسائل ابن هانئ" (١٨١٥).

قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل رخص في شرب أبوال الإبل.

وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: أبوال الإبل لا بأس بشربها لدواء.

قِيل: فإن صار بول بعير في بئر؟ قال: أكرهه.

قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا المسعودي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن اللَّه لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، إلا الهرم، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر" (٢).

"مسائل حرب" ص ٣٠٥، ٢٩٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 280 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.