Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 297

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣٠٩٢ - عورة المرأة

قال المروذي: وحدثنا أبو عبد اللَّه، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لعن رسول اللَّه ﷺ المترجلات من النساء، والمخنثين من الرجال" (١).

"الورع" (٥٦١)

٣٠٩٢ - عورة المرأة

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة.

قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزًا رجوت.

وقال: أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري قال: حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري قال: حدثنا يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل: فذكر مثل مسألة حرب سواءً.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: عن الرجل يأكل مع مطلقته، قال: لا، هو رجل أجنبي، لا يحل له أن ينظر إليها، فكيف يأكل معها، ينظر إلى كفها؟ ! فلا يحل له ذاك.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدَّثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: ينظر إلى الأرملة اليتيمة تكون عنده؟

قال: لا ينظر نظر شهوة إلى ذي رحم -أو قال: محرم- وغيرها، ولا بأس بالنظر إلى الوجه إذا لم يكن من شهوة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 297 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.