Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 325

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب الزينة وأحكامها
  3. ٣١١٢ - استعمال الذهب والفضة

قال: كل شيء استعمل مثل حلقة المرآة، فإن المرآة ترفع بالحلقة، وأنا أكره هذا لأنه يستعملها، ورأس المكحلة أيضًا يستعملها، فأنا أكرهها.

وقال: أخبرني محمد بن الحسين: أن محمد بن داود حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن حلقة المرآة. .، فذكر مثل مسألة الأثرم.

قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد سئل عن الحلقة تكون على المرآة من فضة؟

قال: هذا يستعمل؛ لأنه تحمل به المرآة لا يعجبني.

وسمعت أحمد، وسئل عن الميل والمكحلة قال: هذِه من الآنية، لا تجوز.

وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن: المجمرة، أو الملعقة، أو المدهنة تجعل من الرصاص؟

قال: لا بأس به.

قلت: أليس يشبه الفضة، أو من رآه يظن أنه فضة؟

قال: لا بأس به. أليس قال النبي ﷺ لأم سلمة: "اجعلي قلادة فضة والطخيه بزعفران، حتى يكون كأنه ذهب" (١)؟

قال: فهذا يشبه الذهب، وإنما نهى النبي ﷺ عن الذهب.

قال: حتى يشبه الذهب، فهذا لا بأس به.

قال أبو بكر المروذي: رأى أبو عبد اللَّه صينية فيها جوز مرصص،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 325 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.