Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 44

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة
  4. [فصل. . .]
  5. ٣٧٦ - ما يجزئ الرجل للصلاة فيه

قال: ورأيت أبي يصلي في قميص وحده يزر عليه ويصلي.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٨)

قال الأثرم: وسمعته يسأل عن الرجل يصلي في قميص واحد غير مزرور؟

فقال: ينبغي أن يزره.

قيل: فإن كانت لحيته تغطي، ولم يكن القميص متسع الجيب أو نحو هذا؟

فقال: إن كان يسيرًا فجائز.

قال: ولا أحب لأحد أن يصلي في ثوب واحد إلا أن يكون على عاتقه منه أو من غيره شيء، وقال مالك: إن صلت المرأة الحرة وشعرها مكشوف، أو قدماها، أو صدرها، أعادت ما دامت في الوقت.

"الأوسط" لابن المنذر ٥/ ٦٣، "التمهيد" ٤/ ٣٢٢

قال هارون بن سفيان بن بشر: سألت أحمد عن الرجل يصلي في قميص واحد؟

قال: إذا كان صفيقًا فلا بأس به.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥١٣

ونقل حنبل عن أحمد: أنه يجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء، في التطوع؛ لأن النافلة مبناها على التخفيف.

"المغني" ٢/ ٢٩٢

قال الميموني: رأيت أبا عبد اللَّه يصلي الفرض وعليه إزار واحد متوشحًا به، وقد عقد طرفيه في قفاه.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٣٥٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 44 (SanadKitab #20878, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.