Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 328

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب الزينة وأحكامها
  3. ٣١١٤ - شد الأسنان بالذهب

٣١١٤ - شد الأسنان بالذهب

قال حرب: سألت أحمد قلت: الرجل يشد أسنانه بالذهب؟ قال: لا بأس بذلك.

سمعت إسحاق يقول: قد مضت السنة من النبي ﷺ أنه لعن الواصلة والموصولة (١)، وأن ما قطع من الحي فهو ميت (٢)، وقد سن في عرفجة بن أسعد حين اتخذ يوم الكلاب أنفًا من ورق فأنتن عليه، فأمره حينئذ أن يتخذه من ذهب (٣)، وقد ضبب غير واحد من أهل العلم سنَّة بذهب، والذهب والفضة محللان لم يكرهها للنجاسة، وأحل الرسول ﷺ ذلك للئساء، وقال: "هما محرمان على ذكور أمتى حل لإناثهم" (٤).

وهذا من غير علة حادثة ألا ترى أن عرفجة أمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذهب، وترخص نفر من أصحاب النبي ﷺ في خاتم الذهب حتى مات

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 328 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.