Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 356

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب الترجل وسنن الفطرة
  3. فصل: الشعر وأحكامه
  4. ٣١٣٠ - كسب الماشطة

قال: لا يعجبني أن تصل من هذا شيئًا، إلا أن يعلق به.

معنى قوله: تشده شدًا. وأما شعور بني آدم فلم يره وصلًا ولا غيره.

وقال أخبرني أحمد بن محمد الوراق قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد: عن الوصل من غير الشعر بالخرق والصوف؟

فذكر حديث أبي الزبير عن جابر: كره النبي ﷺ أن تصل المرأة برأسها شيئًا (١).

قال: تشد رأس الشعر بشيء ولا تصله، أرجو ألا يكون به بأس.

"الترجل" (١٩٨ - ٢٠٧)

٣١٣٠ - كسب الماشطة

قال المروذي: سمعت امرأة تقول: جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد اللَّه. فقالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها، فترى لي أن أحج مما اكتسبت؟

قال: لا. وكره كسبه؛ لنهي النبي ﷺ، وقال: يكون من مال أطيب منه.

"الورع" (٥٩٢)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسألته جارة لنا ماشطة، فقالت: قد جمعت شيئًا من كسب يدي، وأريد أحج به؟

فقال لها: غيره أحب إلى لك.

قالت: ليس عندي.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 356 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.