Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 358

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب الترجل وسنن الفطرة
  3. فصل: الشعر وأحكامه
  4. ٣١٣١ - التطيب والترجل والاكتحال

قال: وجاؤوا إلى أبي عبد اللَّه بمرآة وعليها علاقة فضة، فنزع أبو عبد اللَّه العلاقة فرمى بها، واستعمل المرآة.

"الترجل" (١)

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد، حدثنا بكر بن محمد بن الحكم، عن أبيه أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: وسأل عن هذِه الدابة التي يكون فيها المسك؟

فقالوا: إن لها أنيابًا.

قال: إن كان لها أنياب فهي سبع لا يؤكل ولا تدبغ جلودها؛ لأنَّ السبع لا يكون له ذكاة.

قال: والمسك لولا أن فيه أثرًا عن النبي ﷺ لكان لا ينتفع به، إذ كان من هذِه الدابة.

قال: كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.

وقال: أخبرنا المروذي: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن حديث النبي ﷺ: "ضربت بيدى فإذا مسك أذفر" (١).

قال: الذي لا خلط له.

"الترجل" (١٠ - ١١)

قال الخلال: أخبرني محمد بن محمد بن مطر، حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الطيب: يتطيب الرجل بالمسك؟

قال: لا بأس.

وقال: وأخبرني أبو النضر إسماعيل بن عبد اللَّه بن ميمون العجلي أن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 358 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.