Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 376

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب الترجل وسنن الفطرة
  3. فصل في الخضاب
  4. ٣١٣٧ - الخضاب بالورس والزعفران وما فيه حمرة أو صفرة

قال عبد اللَّه: حدثنا أبي قال: حدثنا بكر بن عيسى الراسبي أبو بشر قال حدثنا أبو عوانة: قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال: سمعت أبي وسألته قال: كان خضابنا مع رسول اللَّه ﷺ الورس والزعفران (١).

"العلل" برواية عبد اللَّه (٢١٢٢)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: رأيت ابن عباس يخضب بالحمرة.

"العلل" برواية عبد اللَّه (٢١٩٤)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني، والحسن بن محمد الأنماطي: أنهما رأيا أبا عبد اللَّه، قد خضب رأسه ولحيته بالحناء.

قال الحسين: خضاب قاني.

وقال: أخبرنا عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: رأيت أبا عبد اللَّه يخضب بالحناء بالحمرة.

وقال: أخبرني عبد الكريم بن الهيثم العاقولي، ومحمد بن جعفر، وإسماعيل بن إسحاق الثقفي: أنهم رأوا أبا عبد اللَّه مصفر اللحية. قال عبد الكريم: شديدة حسنة.

وقال محمد بن جعفر: صفرة ليست بالمشبعة.

"الترجل" (٩٧ - ٩٩)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل: عن الخضاب بالورس والزعفران؟ فرخص فيه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 376 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.