Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 378

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب الترجل وسنن الفطرة
  3. فصل في الخضاب
  4. ٣١٣٨ - خطاب النساء، وما يكره من ذلك

حميد، وضمضم أبا المثنى الأملوكي، وأبا هبيرة الرحبي، وعبد الرحمن ابن عرس الحميري، يصفرون لحاهم.

"الترجل" (١٢٢ - ١٢٤)

٣١٣٨ - خطاب النساء، وما يكره من ذلك

قال المروذي: وأخبرتني امرأةٌ، قالت: نهاني أبو عبد اللَّه عن النقش في الخضاب، وقال: اغمسي اليد كلها.

"الورع" ٥٧٨

قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه -وذكر المختضبة- فقال: قالت عائشة: اسلتيه، وأرغميه. يعني: المختضبة (١).

حدثنا ابن عون: قال: أخبرني أبو سعيد -رضيع لعائشة- عن عائشة؛ أنها سئلت عن الخضاب، فقالت: اسلتيه وارغميه.

عن التيمي، عن أبي عثمان -وليس النهدي- قال: أرسلت أم الفضل بنت غيلان إلى أنس تسأله عن المعصفر؟ وعن القلادة في عنق المرأة؟ وعن الخضاب؟ وعن النبيذ؟

قال: فأرسل: أنه يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها شيئًا في الصلاة ولو سير. فذكر الحديث.

وقال في الخضاب: فأمرها أن تغمس اليد كلها.

عن أم عطية، عن امرأة منهم قالت سمعت عمر ينهى عن النقش والتطاريف في الخضاب.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 378 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.