Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 382

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في سنن الفطرة
  3. ٣١٤٠ - السنة في أخذ الشارب

وقال: أخبرني محمد بن علي، حدثنا أبو بكر الأثرم قال. سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن السنة في أخذ الشارب؟

فقال: أحفه.

وقال: وأخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل: أنه قال لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه، أم كيف يأخذه؟

قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصًا فلا بأس.

قلت لأبي عبد اللَّه: فترى للرجل يأخذُ الحجام من شاربه؟

فقال: لا بأس. كان أبو هريرة لا يفعل ذلك، كان يأتي الصانع. أراه قد رده.

ورأيت أبا عبد اللَّه يأخذ شاربه الحجام، ويدع أصول الشعر، ولا يستأصله فيحفيه.

قال حنبل: حدثنا صالح، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة: أنه كان يكره أخذ الحجام من شاربه. وكان يأتي الصانع، فيأخذ من شاربه.

قال: ورأيت أبا عبد اللَّه يأخذ شاربه بيده في البيت، ومرآة معه ينظر فيها، ويقصه.

ورأيت أيوب الحجام يأخذ من شارب أبي عبد اللَّه بعدما أخذ شعره.

وقال: أخبرنا محمد بن الحسين بن هارون قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن إحفاء الشارب؟

فقال: يُحف كما قال النبي ﷺ: "أحفوا الشوارب" (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 382 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.