Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 394

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في سنن الفطرة
  3. ٣١٤٩ - الكبير يسلم؛ يختتن، والعمل إذا أبى الختان

سهل، ولم يقل: لا يختتن.

"الترجل" (١٧٩ - ١٨٠)

وقال: أخبرني حرب قال: سئل أحمد: عن الرجل يسلم وهو كبير أيختتن؟

قال: نعم. إلا أن يخاف على نفسه الموت، أو نحو ذلك.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى: أن أبا طالب حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه: من أسلم يختتن؟

قال: نعم. إلا أن يكون شيخ كبير يخاف عليه أن يموت إن اختتن.

ابن عباس شديد فيه يقول: لا صلاة ولا حج له.

والحسن يرخص فيه يقول: إذا أسلم لا يبالي إن اختتن أو لا، يقول: أسلم الناس الأسود والأبيض، لم يفتش أحدًا منهم ولم يختتنوا.

"الترجل" للخلال (١٨١ - ١٨٢)

وقال أخبرني عبد اللَّه بن أحمد (١) قال: سألت أبي: عن الرجل، إذا أسلم فقيل له: اختتن، قال: لا أفعل؟

فقال: أما الحسن، فكان يعذره إذا خيف عليه. وكان ابن عباس يقول: ليس له صلاة ولا حج.

وقال الحسن: قد أسلم مع رسول اللَّه ﷺ الفارسي والرومي والحبشي، فلم يفتش أحدًا منهم.

قال: لأن بعض الأمراء أخذ قومًا، ففتش، فوجدهم غير مختتنين، فختنهم، فمات بعضهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 394 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.