Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 397

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في سنن الفطرة
  3. ٣١٥١ - القدر الذي يؤخذ في الختان

فقال: إن قوي.

وقال: أخبرني عبد الكريم بن الهيثم قال: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل: عن الرجل يختن نفسه؟ فقال: إن قوي على ذلك. وحسنه.

"الترجل" (١٧٢ - ١٧٣)

٣١٥١ - القدر الذي يؤخذ في الختان (١)

قال الفضل بن زياد: سئل أحمد: كم يُقطع في الختانة؟ قال: حتى تبدو الحشفة.

وقال عبد الملك الميموني: قلتُ: يا أبا عبد اللَّه، مسألة سُئلتُ عنها: ختَّان ختَنَ صبيًّا فلم يستقصِ، فقال: إذا كان الختان قد جاز نصف الحشفة إلى فوق فلا يُعتد به؛ لأن الحشَفة تغلظ، وكلما غلطت هي ارتفعت الختانة، ثم قال لي: إذا كانت دون النصف أخاف.

قلتُ له: فإن الإعادة عليه شديدة جدًّا، ولعله قد يُخاف عليه الإعادة. قال: أيش يُخاف عليه؟ ورأيتُ سهولة الإعادة، إذا كانت الختانة في أقل من نصف الحشَفة إلى أسفل، وسمعتُه يقول: هذا شيء لا بد أن تيسر فيه الختانة.

"التحفة" (١٩٨)، "زاد المعاد" ١/ ١٨٠.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 397 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.