Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 17

  1. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  2. كتاب الطهارة
  3. أبواب الطهارة عن الحدث
  4. باب في السواك وسنن الوضوء وفروضه وآدابه إذا لم يجد السواك
  5. [فصل. . .]
  6. حكم مسح الرأس والعمل إذا نسيه

صفة المضمضة والاستنشاق

قال حرب: سألت أحمد قلت الاستنثار باليمين أو بالشمال؟ قال: بالشمال.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٢٨)

يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن المضمضة والاستنشاق من كف واحد؛ قال: نعم.

قيل: أيجزيه أن لا يدخل أصبعيه في فيه؟ قال: نعم.

قال حرب: وقال إسحاق: لا بأس أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٢٤ - ١٢٥)

حكم تخليل اللحية والعمل إذا نسيه

قال حرب: قلت لأحمد رجل نسي أن يخلل لحيته؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، فإنه لم يصح في هذا حديث يروى فيه غير شيء. قال: وأصحهما عن حديث عثمان، وهم قد قالوا فيه: إنه عن حمران. ويضطربون فيه.

قلت: فحديث عمار؛ قال: وذاك أيضًا، وسهَّل في التخليل.

قال حرب: وسئل إسحاق عن تخليل اللحية، فقال: سنة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٤ - ١٦٥)

إذا لم يبلغ الماء أصول شعر شاربيه

قال حرب: قلت لأحمد رجل على شاربيه غالية كثيرة، فان توضأ لم يبلغ الماء أصول الشعر؟ قال: ليس في هذا حديث.

قلت: إن أمرّ عليه الماء أترجو أن يجزئه؟ فسهل فيه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٩)

حكم مسح الرأس والعمل إذا نسيه

قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل توضأ ونسي مسح رأسه؟ قال: إن كان الوضوء جف أعاد الوضوء.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 21، ص 17 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.