Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 54

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة
  4. فصل في أحكام متعلقة باللباس في الصلاة
  5. ٣٨٤ - الرجل يصلي مشدود الوسط

قال علي بن سعيد: سألت أحمد عن حديث النبي ﷺ: "لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم" (١).

قال: كأنه من شد الوسط.

"المغني" ٢/ ٣٠٠

قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه قميص يأتزر بالمنديل فوقه؟

قال: نعم، فعل ذلك ابن عمر (٢).

"المغني" ٢/ ٣٠٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٦

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بخيط ويصلي؟

قال: على القباء لا بأس به، وكرهه على القميص، وذهب لما أنه من زى اليهود، فذكرت له السفر وأنا نشد ذلك على الوسط، فرخص فيه قليلًا، أما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه، إنما كره الخيط، وقال: هو أشنع فقد كره ما وافق زي أهل الكتاب وهو الخيط على القميص ونحوه، ولم يكره على القباء؛ لأنه ليس من زيهم ولم يكره ما سوى الخيط ونحوه، ورخص في الخيط على القميص عند الحاجة.

"شرح العمدة" ص ٣٦٠، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١٣٦

قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة في المنديل وأريته منديلًا له أعلام خضر وخطوط؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 54 (SanadKitab #20878, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.