Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 31

  1. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  2. كتاب الطهارة
  3. أبواب الطهارة عن الحدث
  4. باب في السواك وسنن الوضوء وفروضه وآدابه إذا لم يجد السواك
  5. فصل في المسح على الخفين
  6. ما جاء في شروط المسح
  7. ١ - النية عند المسح

قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: فأي حديث عندك أثبت في المسح؟ قال: حديث شقيق، عن حذيفة، وحديث جرير بن عبد اللَّه وفيه غير حديث.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٤٨٠ - ٤٨٢)

المسح على العمامة والخمار والقلنسوة والحمة

قال حرب: وسئل أحمد عن المسح على العمامة؛ قال: لا بأس أن تمسح.

قال حرب: وسئل إسحاق عن المسح على العمامة؛ قال: شديدًا في السفر.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٤٩٠ - ٤٩٩)

قال حرب: وسألت أحمد عن المسح على القلنسوة؛ قال: لا يمسح.

قلت: وليس هي مثل العمامة؟ قال: لا.

قال حرب: وسألت أحمد قلت أيمسح الرجل على الكمة كما يمسح على العمامة؟ قال: لا، لا يمسح على الكمة.

قال حرب: وسألت إسحاق عن المسح على القلنسوة؛ قال: لا. ولم يرخص فيه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٥٠٣ - ٥٠٥)

المسح على الجروح والجبيرة

قال حرب: قلت لأحمد: رجل جبرت يده، وشد عليها الجبائر وهو غير متوضئ، ثم توضأ؟ قال: يمسح على الجبائر؟ لأن الجبائر بمنزلة جسده.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٥٨٩)

قال حرب: سألت أحمد قلت رجل به جراحة فعصب عليها خرقة وهو غير متوضئ ثم توضأ فمسح على الخرقة؛ فسهل في ذلك.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٥٩٢)

ما جاء في شروط المسح

١ - النية عند المسح:

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا أصاب الخف المطر أو ماء صب عليه حتى أصاب أعلاه أو أسفله، لم يجزه أبدًا حتى ينوي بذلك المسح؛ لأن رسول اللَّه

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 21، ص 31 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.