Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 43

  1. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  2. كتاب الطهارة
  3. أبواب الطهارة عن الحدث
  4. باب الغسل
  5. فصل في أحكام الحمام
  6. لا يدخل الماء إلا بإزار

قال حرب: سمعت أحمد سئل عن امرأة أجنبت، ثم حاضت قبل أن تغتسل؛ أتغتسل من الجنابة؟ قال: إن فعلت، وإلا فلا شيء عليها.

قال حرب: سالت إسحاق، قلت: امرأة جنب حاضت؛ هل تغتسل؟ قال: لا تغتسل.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١١٥٦ - ١١٥٧)

الاستتار عند الغسل

قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: بلغنا أن رسول اللَّه ﷺ كان يقول: "إذا تجرد أحدكم في الغسل فليستتر بجرم حائط أو ببعيره" قال: فمهما أمكنه الستر بشيء، فهو جائز، وإن أمر رجلًا أن يوليه ظهره حتى يفرغ من غسله، فهو جائز، قد أمر النبي ﷺ أبا ذر أن يغتسل وأمر من يستر عليه، وكذلك أمر غيره من أصحاب النبي ﷺ (محرم نكاحها على رجل برجل جاز ذلك) (١)، إذا تقدم إليها أن لا تنظر إليه، قد قال ذلك عثمان بن عفان لخادم امرأته: صُبِّي عليَّ ولا تنظري إليّ، فإنك لا تحلين لي.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٧٣٤)

فصل في أحكام الحمام

بناء الحمام وبيعه وشراؤه وكرؤه

قال حرب: سمعت إسحاق يكره غلة الحمام.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٧٢١)

لا يدخل الماء إلا بإزار

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يدخل الحمام، وفيه قوم ليست عليهم مآزر؟ قال: لا وكرهه كراهة شديدة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٧١١)

قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يدخل الماء بغير مئزر؟ فكرهه شديدًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 21، ص 43 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.