إمامٌ حين سلَّمَ يقوم فيدخل بيتَهُ.
"مسائل الكوسج" (٤٢٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جَرُّ الإزارِ وإرسال الثوبِ في الصلاةِ؟ قال: إذا لم يردْ به الخيلاءَ، فلا بأسَ به، قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَن جر ثوبَه مِنَ الخيلاء" (١).
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (٣٣٠٥)
قال حنبل: قال أحمد: جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به.
"شرح العمدة" ص ١/ ٣٦١
نقل عنه ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه؛ لقوله: ترب ترب.
"معونة أولي النهى" ٢/ ١٨١
٣٨٧ - اشتمال الصماء
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما اشْتِمَال الصَّمَّاء؟ فوصفت له شيئًا، فكأنه لمْ يقمْ على حده.
قال إسحاق: اشْتمَال الصَّمَّاء أن يلتحفَ، ثمَّ يُخرج إحدى يَديه من تحت صدرِه، وقال: هذِه الصَّمَّاءُ.
"مسائل الكوسج" (٢٨٣)