Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 56

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة
  4. فصل في أحكام متعلقة باللباس في الصلاة
  5. ٣٨٧ - اشتمال الصماء

إمامٌ حين سلَّمَ يقوم فيدخل بيتَهُ.

"مسائل الكوسج" (٤٢٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جَرُّ الإزارِ وإرسال الثوبِ في الصلاةِ؟ قال: إذا لم يردْ به الخيلاءَ، فلا بأسَ به، قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَن جر ثوبَه مِنَ الخيلاء" (١).

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٠٥)

قال حنبل: قال أحمد: جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به.

"شرح العمدة" ص ١/ ٣٦١

نقل عنه ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه؛ لقوله: ترب ترب.

"معونة أولي النهى" ٢/ ١٨١

٣٨٧ - اشتمال الصماء

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما اشْتِمَال الصَّمَّاء؟ فوصفت له شيئًا، فكأنه لمْ يقمْ على حده.

قال إسحاق: اشْتمَال الصَّمَّاء أن يلتحفَ، ثمَّ يُخرج إحدى يَديه من تحت صدرِه، وقال: هذِه الصَّمَّاءُ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 56 (SanadKitab #20878, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.