Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 93

  1. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  2. كتاب الطهارة
  3. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  4. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  5. فصل في أحكام الجنب والحائض
  6. ما للرجل من امرأته وهي حائض

قلت: فيمكث فيه؟ قال: ينبغي له أن يخرج.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٤٧٧ - ٤٧٨)

الخضاب والزينة للحائض

قال حرب: سألت أحمد، قلت: الحائض تخضب يديها؟ قال: نعم.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: أما اختضابها في أيام حيضها فلا بأس بذلك، سُنة ماضية عن أزواج النبي ﷺ ومن بعدهن من أهل العلم.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ٦٧

ما للرجل من امرأته وهي حائض

قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يباشر امرأته وهي حائض وعليه إزار وليس عليها؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، ولا نرى بأسًا بمباشرة الحائض على كل حال. ونرى أنه لا بأس أن يصيب منها ما يريد إذا اتقى موضع الدم.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: أما الرخصة للرجال في مباشرة الحائض ومسيسه إياها دون الفرج، فإجماع أهل العلم على ذلك.

ولم يرخص أحد من أهل العلم في وطئه إياها إذا طهرت من حيضها قبل اغتسالها؛ لأن الاغتسال عليها فرض في الكتاب، وبذلك مضت السنة.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ٥١

قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂ قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول اللَّه ﷺ أن تتزر ثم يباشرها.

قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن الحكم، قال: لا بأس أن يضعه على فرجها ما لم يدخله.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ٥٢

قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: قد مضت السنة من النبي ﷺ وأصحابه مع إجماع المسلمين على ذلك أن اللَّه قد فرض اجتناب وطئهن في حيضهن حتى يطهرن من الحيض، وكذلك في طهرها حتى تغتسل من محيضها؛

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 21، ص 93 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.