Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 108

  1. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  2. كتاب الصلاة
  3. باب الأذان والإقامة
  4. فصل: ما يندب للمؤذن فعله عند الأذان
  5. استقبال القبلة عند الأذان

قال: يجزئ، وأحب إلى أن لا يؤذن إلا طاهرًا، وأما الإقامة، فلا يقيم إلا وهو طاهر.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: الأذان والإقامة على الطهارة تنبغي وذلك؛ لما قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا، وذكر عن أبي هريرة ذلك.

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: قال أبو هريرة ﵁: لا تناد بالصلاة إلا متوضئًا.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: أما الإقامة فهو أحرى ألا يفعله أحد إلا متوضئًا؛ لما قيل في غير حديث: "إن الإقامة مفتاح الصلاة" فمن قال لا؛ فقد أخطأ.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٨٠٧ - ٨١٠)

قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: فالجنب يؤذن؟ قال: لا.

قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الرجل يؤذن وهو جنب؛ قال: لا يؤذن. قيل: فإن كان على غير وضوء؟ فرخص فيه.

قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الجنب يؤذن؛ قال: لا.

قيل: فإن فعل؛ يعيد؟ قال: لا يؤذن.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٨١٢ - ٨١٤)

فصل: ما يندب للمؤذن فعله عند الأذان

استقبال القبلة عند الأذان

قال حرب: سئل أحمد ما تقول في المسافر يؤذن لغير القبلة؟ قال: أحب إليّ أن يؤذن ووجهه إلى القبلة، وأرجو أن يجزئ لغير القبلة، فإذا قال: أشهد أن لا اله إلا اللَّه يستقبل القبلة، ثم يمضي في أذانه لغير القبلة، حتى إذا انتهى إلى لا إله إلا اللَّه استقبل القبلة (١).

"مسائل حرب/ مخطوط" (٨٣٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 21، ص 108 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.