Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 113

  1. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  2. كتاب الصلاة
  3. باب الأذان والإقامة
  4. فصل في أحكام متعلقة بالأذان والإقامة
  5. وقت قيام الناس للصلاة

ذهب إلى الأذان والإقامة.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لا يقيم إلا من أذن.

قال حرب: وقال إسحاق مرة أخرى: كان يقال: من أذن فهو يقيم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٨٨٣ - ٨٨٥)

وقت قيام الناس للصلاة

قال حرب: ورأيت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل ينهض إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة المرة الأولى.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا كان الإمام في المسجد فأخذ المؤذن في الإقامة، قام القوم إذا قال: قد قامت الصلاة، وسووا الصفوف يمنة ويسرة حتى يصير الصف كالقدْح في الاستواء، ثم يتقدم فيكبر للصلاة بعد فراغ المؤذن، وليس لأحد من الأئمة أن يكبر قبل أن يفرغ المؤذن من الإقامة كلها، كذلك سن رسول اللَّه ﷺ، وأخذ بذلك بعده عمر بن الخطاب ﵁.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٨٢٧ - ٨٢٨)

قال حرب: وسمعت أبا يعقوب يقول: إذا أقام المؤذن الصلاة، ولم يجيء الإمام، فلينتظره القوم قعودًا، وقد كانوا يستحبون أن ينتظروا الإمام قدر ما ينزل المؤذن.

قال حرب: قال إسحاق: فقد أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول اللَّه ﷺ نجيّ لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نعس بعض القوم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٩٣٢ - ٩٣٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 21، ص 113 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.