Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 116

  1. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  2. كتاب الصلاة
  3. باب ما جاء في شروط الصلاة
  4. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  5. طهارة الثوب والبدن، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه أو على بدنه

قال: تعيد الصلاة إذا جعلت في رأسها من ذلك، أو أصابك من ذلك شيء.

قيل: فإن جعل وهو حلو ثم غلا فيه؟ قال: هذا قد خرج من حد الشراب.

قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: أخبرني حريش قال: رأى طلحة المسجد قد نضح بالنضوح؛ فقال: من نضح الخمر في مسجدنا؟

قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا أبان العطار، قال: ثنا كثير بن شنطير، قال: سمعت الحسن يقول: إذا أصابَ ثوبك نبيذ الجر فاغسله.

قال حرب: قلت لاسحاق: فإن صلي وعلى ثوبه شيء من خلوق وليس فيه مسكر؟ ! قال: لا بأس به، إذا لم يكن فيه مسكر.

قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى قلت رجل صلي وفي جسده خلوق؟ قال: ينبغي له أن يغسله؛ لما نهى رسول اللَّه ﷺ أن يتزعفر الرجل، فأما إذا صلي فصلاته جائزة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٩ - ٣١٦)

قال حرب: سئل أحمد ﵀ عن الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؛ قال: لا يصلي في شيء من ثيابه التي تلي جسده القميص والسراويل وغير ذلك.

قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: قوم عندنا مشركون -يقال لهم: الخبيصيِّين- يأكلون الميتة، ويشربون الخمر، ولا يغتسلون من جنابة، وهم ينجسون الثياب؛ فما تقول في لبس هذِه الثياب من قبل أن تغسل والصلاة فيها؟ قال: لا بأس؟ يروى عن الحسن قال: لا بأس بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوسي. يعني: من قبل أن تغسل.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٤٨ - ٣٤٩)

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن الصلاة في جلود السباع؛ قال: أكرهه.

قلت: فلبسته من غير أن يصلي فيه؟ قال: هو أسهل، وقد روي أن النبي ﷺ نهى أن يفترش جلود السباع.

قلت: فالسمّور والسنجاب أسبع هو؟ قال: لا أدري، هذا يكون في بلاد الترك.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 21، ص 116 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.