قال حرب: قال إسحاق: أخبرنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد أن عمر بن الخطاب ﵁ رأى على رجل قلنسوة من ثعالب فانتزعها من رأسه ففتقها فرمى بطانتها وألقي إليه القلنسوة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٧)
قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: الذي يعتمد عليه: نهي النبي ﷺ عن جلود السباع وكل ذي ناب من السبع، فلا يجوز الانتفاع بشعورها -وليس جلودها- إلا أن يستدفي مستدفي به، فإن صلي فيه أعاد؛ للإحتياط، ولم يتبين إيجاب الإعادة؛ لما اختلف في أكل لحومها.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٨)
هل يشترط طهارة الثوب لصلاة الجنازة؟
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل حضرت جنازة وعليه ثوب ليس بطاهر فصلى فيه على الجنازة؟ قال: هو جائز.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٣٨)
من صلى في ثوب نجس ليس معه غيره
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل أدرك الصلاة وصلى في ثوب ليس بطاهر عليه دم فاحش وقذر؟ قال: يعيد الصلاة.
قيل: أيتعرى ويصلي؟ قال: لا يتعرى، ولكن يصلي في الثوب ويعيد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٢٨)
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل في سفر حضرت الصلاة ومعه ثوب ليس بطاهر وليس معه غيره؛ هل يصلي فيه؟ قال: يصلي فيه، ما دام لا يجد ثوبًا غيره.
قلت: فصلاته جائزة لا يعيدها؟ قال: نعم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٣٠)
طهارة النعل والخف في الصلاة
قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل فإن كان البول في النعل أو الخف؟ قال: أرجو أن يكون أخف. قال: وأما حديث النبي ﷺ أنه خلع النعل في صلاته من شيء كان عليه، فإنه لم يجيء ما كان في النعل بول أو غيره.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٤٤)