Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 120

  1. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  2. كتاب الصلاة
  3. باب ما جاء في شروط الصلاة
  4. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  5. الصلاة على الثلج

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ما قطع من الحي فهو ميت".

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦٣)

الشك في الحدث

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد خرج منه شيء؟ قال: إذا كان في الصلاة فإنه لا ينظر إليه ولا. . (١).

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤)

طهارة محل الصلاة

قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل صلى على أرض ليست بطاهرة؟ قال: إن علم أنه قد أصابها بول فلا يصلي.

قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل صلى على أرض ليست طاهرة؟ قال: عليه الإعادة.

قلت: فإن بسط عليه ثوبًا؟ قال: جائز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠١ - ٣٠٣)

قال حرب: وسألت إسحاق عن الصلاة في مسلح الحمام؛ قال: لا بأس بالصلاة في المسلح.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٧٢٢ ب)

الصلاة على السرير

قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب؛ فقال: لا بأس به.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦٥)

الصلاة على الثلج

قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن الصلاة على الثلج؛ قال: تصلي عليه، وتسجد عليه.

قيل: فالصلاة في الماء والطين؟ قال: يؤمئ.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 21، ص 120 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.