Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 128

  1. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  2. كتاب الصلاة
  3. باب ما جاء في شروط الصلاة
  4. الشرط الثالث: اتخاذ الزينة (ستر العورة)، وأحكام اللباس في الصلاة
  5. الصلاة في المنديل وغيره له أعلام

حديثا يروى عن بعضهم أنه قال: غطوا عنا است إمامكم.

وقيل: حديث النبي ﷺ أنه قال للنساء: "لا ترفعن رؤسكن حتى يرفع الرجال" وذلك من ضيق إزرهم؟ قال: نعم، ولكن هذا ليس فيه تبيان.

قلت: الرجل والمرأة في هذا سواء في الإزرار؟ فكأنه ذهب إليه، ولكن المرأة تنبغي أن يكون عليها خمار.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٧)

قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: امرأة صلت وهي مكشوفة الرأس؟ قال: إذا تعمدت فإنها تعيد الصلاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٨)

قال حرب: وسألت إسحاق أيضًا؛ قلت: فإنها صلت وقد بدا من جسدها شيء يد ورجل أو شعر (١)؟ قال: كلما لم تتعمد لذلك، فإنه جايز.

قلت: فإن تعمدت؟ قال: تعيد الصلاة شديدًا، وتتوب إلى اللَّه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٩)

صلاة العراة

قال حرب: قيل لأحمد: القوم يخرجون من البحر عراة كيف يصلون؟ قال: جلوسًا بإمام. قلت: يقوم الإمام وسطهم؟ قال: نعم، يقوم الإمام وسطهم لا يتقدمهم، يومئون إيماء.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦١)

الصلاة في الدواج

قال حرب: وسئل أحمد بن حنبل عن الصلاة في الدواج؛ قال: وما بأسه.

قيل: إنه ذكر عن ابن مبارك ووكيع أنهما كرهاه، ورخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوب!

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦٣)

الصلاة في المنديل وغيره له أعلام

قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة في المنديل وأريته منديلا له أعلام خضر وخطوط؛ قال: جايز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 21، ص 128 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.