Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 65

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. [فصل. . .]
  5. ٣٩٥ - الصلاة في السفينة

٣٩٤ - الصلاة فوق الكعبة وداخلها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في جوفِ الكعبةِ؟

قال: لا بأسَ بها.

قال إسحاق: أمَّا النافَلةُ فلَا بأسَ بِها، ولا تجوزُ المكتوبةُ فيها ولا فوقَها.

"مسائل الكوسج" (١٥٤٤)

قال الأثرم: قال أحمد: أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز واحتج بالحديث: لا قبلة له.

ونقل ابن الحارث عنه: لا يصلي فوق بيت اللَّه الحرام.

وقال ابن القاسم: سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة؟

فقال: في نفسي منه شيء.

"شرح العمدة" ص ٤٨٨، ٤٨٩، ٥٠٠.

نقل الأثرم: يصلي فيه إذا دخله وجاهه. كذا فعل النبي ﷺ، ولا يصلي حيث شاء.

ونقل أبو طالب: يقوم كما قام النبي ﷺ بين الأسطوانتين (١).

"معونة أولي النهى" ٢/ ٥٦

٣٩٥ - الصلاة في السفينة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في السَّفينةِ؟

قال: إن قَدَرَ على القيام صَلَّى قائمًا، وإلا صلَّى قاعدًا مستقبلَ القبلة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 65 (SanadKitab #20878, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.