Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 153

  1. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صفة الصلاة
  4. فصل في القراءة في الصلاة
  5. مقدار ما يقرأ به في الصلاة، وما يستحب أن يقرأ به

قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل أحدث قبل أن يسلم وقد تشهد؟ قال: صلاته جائزة، فذكرت له حديث النبي ﷺ "وتحليلها التسليم".

قال: يعني به التشهد؛ لأن في التشهد التسليم. وأما أحمد فإنه لا يرى صلاته تمت حتى يسلم.

قلت: فإن تكلم؟ قال: لا بد من أن يعيد الصلاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢٢)

فصل في القراءة في الصلاة

مقدار ما يقرأ به في الصلاة، وما يستحب أن يقرأ به

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: أتحب أن تكون القراءة في الظهر والعصر متقاربتين؟

قال: لا، ولكن يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك، وفي العصر على نصف من ذلك. وقال: أذهب إلى حديث أبى سعيد الخدري.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الظهر قدر ثلاثين آية في الركعة الاولى، وفي الثانية بنصفها أو أكثر.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٤

قال حرب: سألت أحمد عن القراءة في المغرب؛ قال: بالسور القصار.

قلت: فالقراءة في العشاء الآخرة؟ قال: بنحو والشمس وذواتها.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٦

قال حرب: قلت لأحمد: فإن قرأ في صلاة الغداة بمريم وطه، ونحو ذلك؟

قال: لا بأس؛ قد قرأ أبو بكر البقرة. وكأن أبا عبد اللَّه استحب موافقة من خلفه.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٧

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الفجر بطوال المفصل، فإن قرأت دون ذلك أجزأك، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 21، ص 153 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.