Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 174

  1. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  2. كتاب الصلاة
  3. باب قضاء الفوائت
  4. [فصل. . .]
  5. وقت قضاء الفائتة

قال حرب: وسمعت أحمد يقول: كل سجدتين للسهو يسجدهما قبل التسليم فليس فيهما تشهد، يسجدهما ثم يسلم، وإذا كانتا بعد السلام ففيهما، تشهد وسلام.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٢٦)

قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن الأعرج، عن عبد اللَّه بن بحينة ﵁ صلى بنا رسول اللَّه ﷺ صلاة يظن أنها العصر فقام في الثانية لم يجلس، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٢٧)

باب سجدة الشكر

حكم سجدة الشكر

قال حرب: سألت إسحاق عن سجدة الشكر؛ قال: سنة عند الفتوح وعند الغزو للبشارات ولكل شيء من أمر الآخرة.

قال: وحديث إبراهيم أنه كرهه؛ إنما هو لأمر الدنيا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٧٦)

باب قضاء الفوائت

وقت قضاء الفائتة

قال حرب: سمعت أحمد يقول في رجل نسي صلاة قال: يصليها إذا ذكرها، وإن ذكرها فلم يصليها ثم صلى صلوات، فإنه يعيد تلك الصلوات، وإن لم يذكرها فإنه لا يعيدها، فإن كان إمامًا أعاد القوم أيضًا.

قيل: فإن صلى بهم بغير وضوء؟ قال: يعيد ولا يعيدون.

قال أحمد: ومن صلى بقوم بغير وضوء متعمدًا؛ أُدب.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٨٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 21، ص 174 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.