Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 203

  1. ملحق بالمسائل الجديدة التي تم إضافتها أثناء طباعة "الجامع لعلوم الإمام أحمد"
  2. كتاب الصلاة
  3. باب الإمامة وأحكامها
  4. فصل صلاة المريض
  5. الإمام يؤم جالسا

ولا ينبغي للرجل الصحيح أن يصلي الفريضة قاعدًا وهو يستطيع القيام، فإن صلى قاعدًا أعاد الصلاة، وإنما قيل: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في التطوع، وهم يرجون للمريض إذا صلى قاعدًا لا يستطيع القيام أن يكون له مثل أجر القائم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠١)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ وكيع، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن القاسم بن مخيمرة عن عبد اللَّه بن عمرو عن رسول اللَّه ﷺ قال: "ما أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا قال اللَّه لملائكته الذين يحفظنه: اكتبوا لعبدي هذا أحسن ما كان يعمل وهو محبوس في وثاقي ما دام كذلك".

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠٥)

الإمام يؤم جالسًا

قال حرب: قيل لأحمد: الإمام يصلي جالسًا، كيف يصلي من خلفه؟ قال: قد جاء إنهم يصلون بصلاته.

قيل: فحديث زائدة! حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه -يعني: ابن عتبة- عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ صلى جالسًا وأبو بكر قائم والناس قيام خلف أبي بكر!

قال: هذا ابتداء صلاة أبو بكر، ثم جاء النبي ﷺ بعد فجلس، ولو كان النبي ﷺ ابتدأ الصلاة. أي: كأنه يذهب إلى أنه يصلي خلفه على ما ابتدأ.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠٦)

قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الإمام إذا أصابته علة فصلى بالناس جالسًا هل يصلي من خلفه جلوسًا؟ قال: نعم.

راجعته في هذِه المسألة فاستثبته؛ فقال: نعم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 21، ص 203 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.