Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 76

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع: استقبال القبلة
  4. فصل في اتخاذ السترة للمصلي
  5. ٣٩٩ - ما يكره أن يكون بين يدي المصلي

قال الميموني: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف إسناد حديث النبي ﷺ: "إذا صلى أحدكم فليدن من سترته" (١)؟

قال: صالح، ليس بإسناده بأس.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٢٧

قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يصلي كم يكون بينه وبين القبلة؟

قال: يدنو من القبلة ما استطاع، ثم قال: إن ابن عمر قال: صلى رسول اللَّه ﷺ في الكعبة فكان بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع (٢).

وقال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن مقدار ما بين المصلي وبين السارية؟ فذكر حديث ابن عمر هذا.

قيل له: يكون بينه وبين الجدار إذا سجد شبر؟ قال: لا أدري ما شبر.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٢٩

قال ابن القاسم: قلت: في قدر ما يستر المصلي؟

قال: قدر عظم الذراع من الأشياء وهو كمؤخرة الرحل.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٣٥

٣٩٩ - ما يكره أن يكون بين يدي المصلي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يكره للمصلي أن يكونَ بين يديه؟

قال: كلُّ شيءٍ في القبلة فهو مكروهٌ حتَّى المصحف.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 76 (SanadKitab #20878, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.