Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 87

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الخامس: النية
  4. [فصل. . .]
  5. ٤٠٣ - اختلاف نية المأموم والإمام

قال أحمد بن هشام: وسئل عن حديث أبي الدرداء أنه صلى عشاء الآخرة، وهو يرى أنه المغرب (١)، كأنه ذهب إليه، وكأنه يهابه.

"تهذيب الأجوبة" ص ٨٩٥

ونقل أبو الحارث، وأبو طالب، وحنبل، ويوسف بن موسى، والمروذي، ومهنا في إمامة المتنفل للمفترض، ومن يصلي صلاة لمن يصلي صلاة أخرى مشابهة لها في الهيئة: لا يجوز ذلك.

ونقل الشالنجي، والميموني: يجوز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٧١.

قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس أن يؤم الرجل القوم في صلاة قد صلاها، وإذا صلى خلف إمام ينوي الظهر، وهو ينوي العصر جاز.

"الانتصار" ٢/ ٤٤١

قال المروذي: قال أحمد: لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح ويأتم بها للعتمة.

"المغني" ٣/ ٦٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 87 (SanadKitab #20878, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.