Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 89

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٠٤ - واجبات الصلاة وتمامها

قيل له: يقول لهم مرتين أو ثلاثًا فلا ينتهون؛ يتركهم بعد ذلك؟

قال: أرجو أن يسلم، أو كلمةً نحوها.

"مسائل أبي داود" (١٧٩٧)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه -وقد صلينا يومًا إلى جنب رجل لا يتم ركوعه، ولا سجوده- يقول: يا هذا أقم صلبك في الركوع والسجود، وأحسن صلاتك.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٠)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل شيء من الصلاة فيما وكده اللَّه فهو فرض.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٥٤)

قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه قال: من لم تأمره الصلاة بالمعروف، وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها إلا بعدًا.

"الزهد" ص ١٩٨ - ١٩٩

قال أبو الحارث: قال أحمد: كل ما في الصلاة فرض.

"العدة" ٢/ ٣٧٨

قال حنبل: قيل لأبي عبد اللَّه: ترى الرجل إذا رأى الرجل لا يتم ركوعه ولا سجوده ولا يقيم صلبه ترى أن يأمره بالإعادة أو يمسك عنه؟

قال: إن كان يظن أنه يقبل منه أمره وقال له ووعظه حتى يحسن صلاته، فإن الصلاة من تمام الدين.

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٤٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 89 (SanadKitab #20878, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.