Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 93

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٠٨ - إذا فاتته تكبيرة الافتتاح أو نسيها

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟

قال: يعيد الصلاة.

قال: وقال النبي ﷺ: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (١).

"مسائل ابن هانئ" (٢٣٣)

ونص أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث على أنه: إذا لم يدرك التكبيرة مع الإمام لم يدرك التكبيرة الأولى.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٦٠

قال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه عن قول: إذا سها المأموم عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع رأيت ذلك مجزئًا عنه؟

فقال أبو عبد اللَّه: يجزئه إن كان ساهيًا؛ لأن صلاة الإمام له صلاة.

ونقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد فيمن ترك تكبيرة الافتتاح في الصلاة، قال: إن تركها عمدًا لم تجزئه صلاته.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٣١٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 93 (SanadKitab #20878, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.