Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 112

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤١٢ - الاستعاذة في الصلاة

فصل في القراءة في الصلاة

٤١٢ - الاستعاذة في الصلاة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا تعوذ قبلَ فاتحةِ الكتاب يجزئه أو لا؟

قال: أجزأه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: يستعيذُ الرجلُ؟

قال: نعم إذا استفتح الصلاة.

"مسائل أبي داود" (٢١١)

قال ابن هانئ: سألته عن التعوذ؟

قال: يقول: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم.

"مسائل ابن هانئ" (٢٣١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الاستعاذة؟

فقال: أذهب إلى حديث مسلم بن يسار: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم (١).

"مسائل ابن هانئ" (٢٣٨)

نقل جعفر بن محمد: يستعيذ في كل ركعة، لأنها ركعة فيها قراءة، فكان فيها استعاذة كالأولى.

نقل أبو طالب المشكاني: أنها تختص بالركعة الأولى.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 112 (SanadKitab #20878, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.