Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 221

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. غسل الوجه
  4. ١٥٧ - تكرار مسح الرأس بماء واحد

١٥٦ - تكرار مسح الرأس

روى الأثرم: وقد سُئل عن مسح الرأس مرة واحدة؟

فقال: نعم؛ لأن النبي ﷺ توضأ فغسل وجهه ثلاثًا ويديه ثلاثًا، ومسح برأسه مرة واحدة.

وروى أبو الحارث: وقد سُئل عن مسح الرأس ثلاثًا أو واحدة؟

فقال: إن مسح ثلاثًا فحسن، وإن مسح مرة أجزأه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٣، ٧٤

١٥٧ - تكرار مسح الرأس بماء واحد

قال إبراهيم بن الحارث: سألت أحمد عن مسح الرأس؟

فقال: هكذا. ووضع يديه كلتيهما على مقدم رأسه، ثم جرّهما إلى مؤخر رأسه، ثم ردهما جميعًا إلى المكان الذي منه بدأ في مرة واحدة، ثم رفعهما.

وقال أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي: حضرت مجلس أبي عبد اللَّه، وقد سئل عن المسح بالرأس فأومأ بيده من مقدم رأسه وردهما إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه.

فسئل عن الردة بماء جديد؟ فقال: بماء جديد.

قال أبو بكر الخلال: لم يضبط هذا الشيخ ما قيل لأبي عبد اللَّه ولا ما قال، ولولا أنها مسألة قد حدث بها قوم لم أخرج مثل هذا عنه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٣، ٧٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 221 (SanadKitab #20878, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.