Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 137

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤١٧ - مقدار القراءة في الصلاة وما يستحب أن يقرأ به

قال: صليت خلف عمر فقرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ: ﴿وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (٨٤)﴾ وقع عليه البكاء فركع، ثم قرأ سورة النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ (١).

وروى عنه صالح، وقد سأله رجل عن رجل يصلي فيبدأ من أوسط السورة أو من آخرها؟ قال: أما آخر السورة فأرجو، وأما وسطها فلا.

وروى عنه محمد بن حبيب: يكره أن يقرأ الرجل في صلاة الفجر بـ ﴿قُل يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿أَرَءَيْتَ﴾ إلا أن يكون في سفر.

وروى الميموني: صلى بنا أبو عبد اللَّه الفجر فقرأ في الأولى وفي الثانية بـ (الفجر)، وكنا نصلي خلف أبي عبد اللَّه بغلس فيقرأ بنا في الأولى ﴿تَبَارَكَ﴾ ونحوها ويقرأ في الثانية ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾.

وروى عنه أحمد بن الحسين بن حسان في إمام يقصر في الركعة الأولى ويطول في الأخيرة: لا ينبغي هذا، يطوّل في الأولى ويقصر في الآخرة.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٢، ٨٣، ٨٤

قال علي بن سعيد: قلت لأحمد: ما يروى عن النبي ﷺ في صلاة المغرب: الطور والأعراف والمرسلات (٢)؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 137 (SanadKitab #20878, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.