Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 139

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤١٩ - الجمع بين السور في الركعة

قال: صليت خلف رسول اللَّه ﷺ فما مر بآية رحمة إلا سألها، ولا بآية عذاب إلا استعاذ منها، ثم قرأ سورة آل عمران، وسورة النساء مثل ذلك فهممت بأمر سوء، فقيل له: ما هو؟ قال: أردت أن أقطع الصلاة (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٢

٤١٩ - الجمع بين السور في الركعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجمعُ بين السورِ في الركعةِ؟

قال: لا بأسَ به في التطوعِ، وأما في الفريضةِ فلا.

قال إسحاق: هو في الفريضة يجوز، ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل.

"مسائل الكوسج" (٢١٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرأ في الظهر أو العصر السورتين في ركعة؟

قال: لا بأس به.

قلت لأبي: فإن قرأ فاتحة الكتاب وآيتين أو آية؟

قال: لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٦٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 139 (SanadKitab #20878, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.