Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 157

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٣١ - ما يقال في السجود

قال: ما أمكنه إذا أمكن يديه مِنْ ركبتيه وأمكن جبهته مِنَ الأرض والثلاث وسط.

قال إسحاق: كَمَا قال، إلَّا أنْ يكونَ إمامًا فَلَا يدعن أن يبلغَ بعددِ التسبيح سبعًا أو خمسًا لكي يدرك مَنْ خلفه ثلاثًا فأعلى.

"مسائل الكوسج" (٢١٦)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا قرأ سجدةً فسجد، ما يقول في سجودِهِ؟ فتلكَّأ ساعةً.

فقلتُ: أعجب إليَّ أن أقولَ فيه ما أقولُ في الصلاةِ. قال: أنا كذلك أفعلُ.

قال إسحاق: ليقل ما جاءَ عن النبي ﷺ: "سجد وجهي للذي خلقَهُ وصَوَّره، وشقَّ سمعَهُ وبصرَهُ، فتبارك اللِّه أحسن الخالقين" (١) و: "رب إنِّي ظلمتُ نفسي فاغفر لي إنه لا يغفرُ الذنوبَ إلَّا أنت" (٢).

"مسائل الكوسج" (٢١٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئل عمن سبح تسبيحةً في سجوده؟

قال: تجزئُه.

"مسائل أبي داود" (٢٥٩)

قال ابن هانئ: قلت: كم يجوز من التسبيح في الركوع والسجود خلف الإمام؟

قال: ثلاث.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 157 (SanadKitab #20878, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.