Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 160

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٣٤ - القيام من السجود، وجلسة الاستراحة

قال أحمد بن إبراهيم الكوفي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن دعا في الصلاة بحوائجه أرجو.

ونقل حنبل عنه: لا يكون من دعائه رغبة في الدنيا.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٧

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إن هؤلاء يقولون: لا يدعو في المكتوبة إلا بما في القرآن. فنفض يده كالمغضب، وقال: من يقف على هذا، وقد تواترت الأحاديث عن رسول اللَّه ﷺ بخلاف ما قالوا.

"المغني" ٢/ ٢٣٤، "معونة أولي النهى" ٢/ ١٦١

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في سجوده: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، فصن وجهي عن المسألة لغيرك.

"المغني" ٢/ ٢٣٦

قال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول لابن الشافعي: أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي، أبوك أحدهم.

"المغني" ٢/ ٢٣٨ "معونة أولي النهى" ٢/ ١٦٣

قال صالح: وسألته عن الاعتداء؟ فقال: يدعو بدعاء معروف.

"الفروع" ١/ ٤٥٨

٤٣٤ - القيام من السجود، وجلسة الاستراحة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا قامَ مِنَ القعدةِ الأولى يضعُ يديه على الأرضِ أو ينهض على صدورِ قدميه؟

قال: بل ينهضُ على صدور قدميه وَيعتمدُ على ركبتيه، قال: وفي الركعةِ الأولى والثالثة ينهضُ على صدورِ قدميه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 160 (SanadKitab #20878, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.