Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 196

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: سجود السهو
  3. ٤٥٥ - السهو والشك في الصلاة

٤٥٤ - السهو عن سجود السهو

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا شك، فلم يدر سجد سجدتي السهو أم لا؟

قال: يسجدهما.

"مسائل أبي داود" (٣٨٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس في سجدتي السهو سهو.

"مسائل أبي داود" (٣٨٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل عمن سجد سجدتي السهو مرتين. قال الرجل: أي شيء علينا؟

قال أحمد: أي شيء عليكم! زدتم في صلاتكم شيئًا، ولم يأمره بإعادة.

"مسائل أبي داود" (٣٩٠)

٤٥٥ - السهو والشك في الصلاة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا جهرَ فيما يخافت فيه أو خافتَ فيما يجهر فيه؟

قال: إن سجد لا يضره ذَلِكَ، وإنْ لمْ يسجدْ فَلا بأسَ.

قال إسحاق: بل يسجدُ في ذَلِكَ وفي كلِّ سهوٍ سجدتان.

"مسائل الكوسج" (٢٠٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلَّى الظهرَ خمسًا؟

قال: يسجدُ سجدتين، وَقَد تمت صلاتُهُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 196 (SanadKitab #20878, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.