Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 203

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: سجود السهو
  3. ٤٥٥ - السهو والشك في الصلاة

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أي شيء يوجه حديث ابن عمر، قال: لا تعاد الصلاة (١)؟

قال: لعله يقول من الشك.

"مسائل أبي داود" (٣٦٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن وهم في صلاته وهو إمام؟

قال: يسبحون به من خلفه حتى ييقنوه.

قيل: سبحوا به فلم يقبل وصلى؟

قال: يعيد ويعيدون.

"مسائل أبي داود" (٣٦٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يقبل من واحد واحتج بقول النبي ﷺ: "أصدق ذو اليدين؟ " (٢).

"مسائل أبي داود" (٣٦٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث: "لا غرار في صلاة ولا تسليم" (٣)؟

قال -يعني: فيما أرى: أن لا تسلم ويسلم عليكَ، ويُغَررُ الرجل بصلاته: ينصرف هو فيها شاك.

"مسائل أبي داود" (٣٧١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 203 (SanadKitab #20878, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.