Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 215

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: سجود السهو
  3. ٤٥٧ - محل سجود السهو

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى ركعة، ثم قام إلى أخرى، فذكر أنه إنما سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى؟

فقال: إن كان ذلك أول ما قام قبل أن يحدث عملًا للثانية فإنه ينحط ويسجد ويعتد بها، وإن كان قد أحدث عملًا لها جعل هذِه الأولى وألقى ما قبلها.

فقلت: فيستفتح أو يجتزئ بالاستفتاح الأول؟

قال: يجزئه الأول.

قلت: فنسي سجدتين من ركعتين؟

قال: لا يعتد بتلك الركعتين.

"معونة أولي النهى" ٢/ ٢٢٦

٤٥٦ - سجود السهو وإن لم يكن هناك سهو

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: التلثم على الفم، وأشارَ إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله، وصلَّى بنا الإمام أحمدَ ﵁، فلم أره سها فسلَّم، ثمَّ سجد سجدتين، ثمَّ تشهد ثمَّ سلم.

"مسائل الكوسج" (٤٢١)

٤٥٧ - محل سجود السهو

قال إسحاق بن منصور: قال أبو عبد اللَّه: يسجدُ فيما سجدَ فيه النبيُّ ﷺ نهض من ثنتين فسجد قبلَ السلامِ، وسلم من ثنتين فسجد بعدَ السلامِ، وسلم في ثلاث فسجدَ بعدَ السلامِ، والشَّكُّ أمر فيه على التحري أن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 215 (SanadKitab #20878, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.