قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي سجدتي السهو؟
قال: ما دام لم يخرج من المسجد أرجو -يعني: يرجع فيسجد.
قيل لأحمد: إن نسي سجدتي السهو حتى يخرج من المسجد؟
قال: فيه اختلاف، ولم ينفذ له فيه قول.
"مسائل أبي داود" (٣٩١)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل صلى ركعتين ثم سلم، وكان من صلى خلف الإمام قد تكلم إلا بعضهم؟
قال: يعيدون الصلاة إلا الإمام، فإنه يبني هو على صلاته إذا كان تكلم؛ لأنه تكلم وهو يرى أنها قد تمت صلاته.
ثم ذكر قصة ذي اليدين حين قال للنبي ﷺ: أقصُرت الصلاة أم نسيت؟ قال: "لم تقصر ولم أنس". ثم قال للناس: "أكما يقول ذو اليدين؟ " فأجابوه: هو كما يقول ذو اليدين (١). وكان قد وجب عليهم أن يجيبوا النبي ﷺ. وليس لأحد اليوم أن يجيب أحدًا؛ لأن هؤلاء اليوم على خلاف ما ظن أولئك؛ لأن الصلاة لا تقصر اليوم، وأن أولئك ظنوا أن الصلاة قد قصرت، فتكملوا، فلم يأمر النبي ﷺ بإعادة الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (٣٧٩)
قال ابن هانئ: سألته عن الإمام يصلي بقوم فيتكلم؟
قال: إذا تكلم فليعد الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (٣٨٣)