Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 241

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب مباحات ومكروهات الصلاة
  3. ٤٦٩ - العمل اليسير في الصلاة لحاجة

أبواب مباحات ومكروهات الصلاة

٤٦٩ - العمل اليسير في الصلاة لحاجة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره الإشارة في الصلاةِ؟

قال: قد أشارَ النبيُّ ﷺ: "اجلسوا" (١)، إذا كان يُفهمهم شيئًا مِنْ أمرِ صلاتِهم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عد الآي في الصلاةِ؟

قال: ليس به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٢)

قال إسحاق بن منصور: رأيت أحمد بعدما كبَّرَ في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه بيديه جميعًا، ويسوي ثيابه، ويقارب صلاة التطوع لا يطول، ويتم ركوعها وسجودها.

"مسائل الكوسج" (٤١٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن عد الآي في الصلاة؟

قال: أرجو.

"مسائل أبي داود" (٢٣٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يزر عليه؟ أو يأخذ قلنسوته في الصلاة؟

قال: أرجو.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 241 (SanadKitab #20878, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.