Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 244

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب مباحات ومكروهات الصلاة
  3. ٤٧٠ - ما تقطع الصلاة من أجله

قلت له: فمن فعل في صلاته فعلًا كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة فأخذها حينَ أقبلت منه وهو في صلاته (١)؟

فقال: صلاته جائزة.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٤٤، ١٤٥

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره أيحمله؟

قال: أرجو أن لا يضيق ذلك.

قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة؟

قال: في التطوع.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٤٧، ٩/ ٣١٥

قال حرب: سألت أحمد عن الرجل يصلي فتحتك ساقهُ فيحله، فكأنه كرهه. قلت: يحكه بقدمه؟

قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه.

"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٢٨٥

٤٧٠ - ما تقطع الصلاة من أجله

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلي المكتوبة، فيرى الصبي يقع في بئر، أيقطع صلاته ويأخذه؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٢١٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 244 (SanadKitab #20878, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.